النووي

176

المجموع

والاعتماد على أن النبي صل الله عليه وسلم استحب التبكير إلى الجمعة ثم رغب في الصلاة إلى خروج الامام من غير تخصيص ولا استثناء * أما حكم المسألة فليوم الجمعة مزية في نفى كراهة الصلاة وفى ذلك أوجه ( أحدها ) انه تباح الصلاة بلا كراهة في جميع الأوقات يوم الجمعة لكل أحد والثاني وهو الأصح يباح لكل أحد عند استواء الشمس خاصة سواء حضر الجمعة أم لا والثالث تباح عند الاستواء لمن حضرها دون غيره وصححه القاضي أبو الطيب ( والرابع ) تباح عنده لمن حضرها وغلبه النعاس ( والخامس ) تباح عنده لمن حضرها وغلبه النعاس وكان قد بكر إليها ودلائلها تفهم